محمد سعود العوري

149

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير احرام . فأما إذا لم يرد ذلك وانما أراد ان يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه ا ه . فاعتبر الإرادة عند المجاوزة كما ترى ا ه . ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب ، ومقابله قول أبي يوسف أنه ان نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان فله دخول مكة بلا احرام وإلا فلا . أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين قال في الكافي لان وجوب الاحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا يريد دخولها ، وانما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الاحرام بقصد دخوله ا ه . وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا باحرام ولذا قالوا عند ذكر المواقيت : وحل لأهل داخلها دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا أما إذا أراد النسك فلا يحل له دخولها إلا باحرام ، ويجب على من دخل مكة والحرم سواء قصد التجارة أو النسك أو غيرهما بلا احرام لكل مرة حجة أو عمرة ، فلو عاد إلى الميقات فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله وعليه قضاء ما بقي لأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا يسقط الا بالتعين بالنية كما في الفتح ، وصح منه أي أجزأه عما لزمه بالدخول لو أحرم عما عليه من حجة الاسلام أو ندر أو عمرة منذورة في عامه ذلك لتداركه المتروك في وقته لا بعده لصيرورته ؟ ؟ ؟ دينا بتحويل السنة أي عام الدخول . قال في الهداية لأنه تلافى المتروك في وقته ، لان الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالاحرام كما إذا آتاه أي الميقات محرما ؟ ؟ ؟ بحجة الاسلام في الابتداء بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه ؟ ؟ ؟ دينا في ذمته فلا يتأدى إلا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المندور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني ا ه . قال في الفتح ولقائل ان يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة